الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

522

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

والموقت : ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص ، كالصلاة والحج ، والصوم ونحوها . وهو لا يخلو - عقلا - من وجوه ثلاثة : أما أن يكون فعله زائدا على وقته المعين له أو مساويا له أو ناقصا عنه . والأول : ممتنع ، لأنه من التكليف بما لا يطاق . والثاني : لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه . وهو المسمى ( المضيّق ) كالصوم إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب .